السيد محمد تقي المدرسي
103
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام ، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له ، إلا أن يرضى المشتري بالصبر ، ويكفي في ثلاثة أيام التلفيق ، ومبدؤها من حين الأخذ بالشفعة لا من زمان البيع . والصبر إلى ثلاثة أيام أو الانتظار إلى أن ينقل المال إنما هو فيما إذا لم يتضرر المشتري ، وإلا فيدور مدار رضاه « 1 » ولا فرق في ذلك كله بين كون اشتراء المشتري الحصة نقداً أو نسية . ( مسألة 9 ) : يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر وتثبت للكفار على مثله وللمسلم على الكافر . ( مسألة 10 ) : تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد إطَّلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل « 2 » . وإذا كان له وكيل مطلق أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز له الأخذ بالشفعة للموكل مع إطَّلاعه على البيع . ( مسألة 11 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي ، بل إذا أخذ الصبية أو الصبي بإذن الولي صح . ( مسألة 12 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استبدال الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء . وليس للغرماء الأخذ بها ولا إجبار المفلس عليه وإن بذلوا الثمن . ( مسألة 13 ) : لو أسقط الولي على الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ، وكذا إذا لم يكن في الأخذ بها مصلحة فلم يطالب ، ولو ترك المطالبة بها مساهلة في حقهم لهم المطالبة بعد الكمال « 3 » . ( مسألة 14 ) : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة ، وكذا إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل . ( مسألة 15 ) : لو اشترى عامل المضاربة ما يكون مشتركاً بين صاحب المال في المضاربة وبين شخص آخر بحيث يصير صاحب المال هو الشفيع يملكه صاحب المال
--> ( 1 ) ويكون المعيار يومئذ الضرر وعدمه فبقدر التضرر تنتفي الشفعة . ( 2 ) شريطة عدم إلحاق الضرار بالمشتري بغيبته والأحوط المصالحة . ( 3 ) شريطة ألّا يتضرر المشتري بالتأخير الزائد عن الحد ، فإن كان ، فالأحوط التراضي ويتحمل الولي أضرار الصغير إن كانت على الأقوى لتقصيره في حقه .